17640 باب الغلول قليله وكثيره حرام . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي  وعبد الرحمن بن أبي حامد المقري  ، وأبو صادق : محمد بن أحمد العطار  ، قالوا : ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، أنبأ  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري  ، أنبأ ابن وهب  ، أخبرني  مالك بن أنس  ، عن ثور بن زيد الديلي  ، عن سالم أبي الغيث مولى ابن مطيع  ، عن  أبي هريرة   - رضي الله عنه - أنه قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر  فلم نغنم ذهبا ولا فضة ، إنما غنمنا المتاع والأموال ، ثم انصرفنا نحو وادي القرى ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد أعطاه إياه رفاعة بن بدر  رجل من بني ضبيب  ، فبينما هو يحط رحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتاه سهم عائر فأصابه فمات ، فقال له الناس ، هنيئا له الجنة ، فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " كلا ، والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر  من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا   " . فجاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشراك أو شراكين ، فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " شراك من نار أو شراكان من نار   "  . رواه مسلم  في الصحيح عن أبي الطاهر  ، عن ابن وهب   . وأخرجه  البخاري  من وجه آخر عن مالك   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					