17742 ( أخبرنا ) ، أنبأ علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا معاذ بن المثنى ، ثنا إبراهيم بن حمزة ، عن أبيه ، عن المغيرة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن أبي نجيح مجاهد ، عن - رضي الله عنهما - ابن عباس ، وقال : " زرع غيرك ، وعن بيع المغانم قبل أن تقسم ، وعن أكل الحمر الإنسية ، وعن كل ذي ناب من السباع " . نهى أن يوقع على الحبالى حتى يضعن حملهن دليله أنها إذا قسمت جاز بيعها . وقد مضت الدلالة على جواز قسمتها في دار الحرب . أن النبي - صلى الله عليه وسلم -