17818 باب قدر الخراج الذي وضع على السواد 
( أخبرنا )  أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان  ، أنبأ  أحمد بن عبيد الصفار  ، ثنا  أحمد بن عبيد الله النرسي  ، ثنا روح  ، ثنا  ابن أبي عروبة  ، عن قتادة  ، عن لاحق بن حميد  قال : لما بعث  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه -  عمار بن ياسر  ،  وعبد الله بن مسعود  ،  وعثمان بن حنيف   - رضي الله عنهم - إلى الكوفة  بعث  عمار بن ياسر  على الصلاة ، وعلى الجيوش ، وبعث  ابن مسعود  على القضاء ، وعلى بيت المال ، وبعث  عثمان بن حنيف  على مساحة الأرض ، وجعل بينهم كل يوم شاة ، شطرها وسواقطها  لعمار بن ياسر  ، والنصف بين هذين ، ثم قال : أنزلتكم وإياي من هذا المال كمنزلة والي مال اليتيم ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف   ) وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا كان ذلك سريعا في خرابها قال : فوضع  عثمان بن حنيف  على جريب الكرم عشرة دراهم ، وعلى جريب النخل - أظنه قال ثمانية - وعلى جريب القضب ستة دراهم ، وعلى جريب البر أربعة دراهم ، وعلى جريب الشعير درهمين ، وعلى رءوسهم عن كل رجل أربعة وعشرين كل سنة  ، وعطل من ذلك النساء ، والصبيان ، وفيما يختلف به من تجاراتهم نصف العشر . قال : ثم كتب بذلك إلى عمر   - رضي الله عنه - فأجاز ذلك ورضي به ، وقيل لعمر   - رضي الله عنه - كيف نأخذ من تجار الحرب إذا قدموا علينا ؟ فقال عمر   - رضي الله عنه : كيف يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم ؟ قالوا : العشر . قال : فكذلك خذوا منهم . 
ورواه  يزيد بن زريع  ، عن  سعيد بن أبي عروبة  ، وقال : وعلى جريب النخل ثمانية ، وعلى جريب القصب ستة ، لم يشك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					