17833 ( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا : ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، أخبرني عبد الله بن عمر ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا سئل عن الرجل من أهل الإسلام يأخذ الأرض من أهل الذمة بما عليها من الخراج ؟ يقول : لا يحل لمسلم ، أو . لا ينبغي لمسلم أن يكتب على نفسه الذل والصغار