17845 باب الأرض إذا أخذت عنوة ، فوقفت للمسلمين بطيب أنفس الغانمين لم يجز بيعها وإذا أسلم من هي في يده لم يسقط خراجها
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا عبد السلام هو ابن حرب ، عن بكير بن عامر ، عن عامر قال : اشترى عتبة بن فرقد أرضا من أرض الخراج ، ثم أتى عمر - رضي الله عنه - فأخبره ، فقال : ممن اشتريتها ؟ قال : من أهلها . قال : فهؤلاء أهلها للمسلمين : أبعتموه شيئا ؟ قالوا : لا . قال : اذهب ، فاطلب مالك .


