17864 باب ما يجوز للأسير ، أو من قدم ليقتل ، والرجل بين الصفين في ماله
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ بعض الشافعي أهل المدينة ، عن محمد بن عبد الله ، عن : أن الزهري مسرفا قدم يزيد بن عبد الله بن زمعة يوم الحرة ليضرب عنقه ، . فطلق امرأته ، ولم يدخل بها ، فسألوا أهل العلم ، فقالوا : لها نصف الصداق ، ولا ميراث لها