18097 ( وأخبرنا ) أبو زكريا ، وأبو بكر قالا : ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع ، أنبأ ، أخبرني الشافعي مطرف بن مازن ، بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن - وهشام بن يوسف اليمن دينارا كل سنة فرض على أهل الذمة من أهل . فقلت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمطرف بن مازن : فإنه يقال وعلى النساء أيضا ؟ فقال ليس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ من النساء ثابتا عندنا .