18212 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع قال : قال - رضي الله عنه : إنما معنى ذلك - والله أعلم - أنها لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها ، فقد الشافعي عاصم بن ثابت ، وخبيب بقتل أبي سفيان في دار بمكة غيلة إن قدر عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما قتل ، وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة ؛ فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه ، وأنها إنما تمنع من أن ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها .