18247 باب المهادنة إلى غير مدة
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل عبد الرزاق ، أنبأ ، عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة نافع ، عن ابن عمر عمر - رضي الله عنه - أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز ، خيبر أراد إخراج اليهود منها ، فكانت الأرض حين ظهر عليها لله ، ولرسوله ، وللمسلمين ، فأراد إخراج اليهود منها ، فسألت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقرهم على أن يكفوه عملها ، ولهم نصف الثمر ، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " نقركم بها على ذلك ما شئنا " . فقروا بها حتى أجلاهم وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على عمر - رضي الله عنه - إلى تيماء ، وأريحا . رواه أن مسلم في الصحيح ، عن ، محمد بن رافع ، عن وإسحاق بن منصور عبد الرزاق ، وأخرجه ، فقال : وقال البخاري عبد الرزاق .
( وكذلك ) رواه الفضيل بن سليمان ، عن : " موسى بن عقبة نقركم على ذلك ما شئنا " . ( وكذلك ) رواه ، عن أسامة بن زيد نافع : " " . وفي رواية أقركم فيها على ذلك ما شئنا ، عن عبيد الله بن عمر نافع : " " ، وفي رواية ما بدا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم مالك ، عن نافع ، عن ، عن ابن عمر عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " " . وكذلك في رواية نقركم ما أقركم الله ، عن ابن شهاب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا : " سعيد بن المسيب " . ( ورواه ) أقركم ما أقركم الله ، عن صالح بن أبي الأخضر ، عن ابن شهاب سعيد ، عن - رضي الله عنه - موصولا ، وقد مضت هذه الروايات بأسانيدها . أبي هريرة
( قال - رحمه الله ) : فإن قيل : فلم لا يقول : أقركم ما أقركم الله ؟ يعني كل إمام بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل : الفرق بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن أمر الله كان يأتي رسوله بالوحي ، ولا يأتي أحدا غيره بوحي . الشافعي