18375 باب تفسير قوله عز وجل : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ) .
( أخبرنا ) ، ثنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي ، ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن رضي الله عنهما في هذه الآية ، قال : ابن عباس وما أهل لغير الله به ) يعني ما أهل للطواغيت كلها ( والمنخنقة ) التي تنخنق فتموت ، ( والموقوذة ) التي تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت ، ( ( والمتردية ) التي تتردى من الجبل فتموت ، ( والنطيحة ) الشاة ( تنطح الشاة ) ، ( وما أكل السبع ) يقول : ما أخذ السبع ، فما أدركت من هذا كله فتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح ، واذكر اسم الله عليه فهو حلال . ( وقال ) في موضع آخر من هذا التفسير ، قال : هي الأصنام . وفي قوله : ( وأن تستقسموا بالأزلام ) يعني القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور ( ذلكم فسق ) يعني من أكل من ذلك كله فهو فسق .