18612 باب الرجل يشتري ضحية فتموت أو تسرق أو تضل
( أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عبد الكريم بن الهيثم أبو اليمان ، أنبأ ، قال : قال شعيب بن أبي حمزة نافع : ( كان رضي الله عنهما يقول : ابن عمر ، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها ، وإن شاء تركها . هكذا رواه أيما رجل أهدى هدية فضلت ، فإن كانت نذرا أبدلها مالك عن نافع ) موقوفا ، ورواه الأسلمي ، عن عبد الله بن عامر نافع مرفوعا ، والصواب موقوف .