18639  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس - هو الأصم   - أنبأ الربيع  قال : قال  الشافعي  رحمه الله : لما روت عائشة   - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه للدافة ، ثم قال : " كلوا وتصدقوا وادخروا   "  . وروى جابر  ما ذكرنا ، كان يجب على من علم الأمرين معا أن يقول نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه لمعنى ، فإذا كان مثله فهو منهي عنه ، وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه ، أو يقول : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقت ثم أرخص فيه بعده ، والآخر من أمره ناسخ للأول . قال : وقال  الشافعي  رحمه الله في موضع آخر : يشبه أن يكون نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض لقول الله تعالى في البدن : ( فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا   ) وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها . 
				
						
						
