18757 جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
قال الله تبارك وتعالى : ( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث )
قال رحمه الله : وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ، ونزلت فيهم الأحكام ، قال : وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل : ( الشافعي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) يعني مما كنتم تأكلون ( إلا أن يكون ميتة ) وما ذكر بعدها ( قال ) : وهذا أولى معانيه استدلالا بالسنة . الشافعي
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، قالوا : ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، أخبرني ، مالك بن أنس ، وابن أبي ذئب ، وعمرو بن الحارث وغيرهم أن ويونس بن يزيد حدثهم ، عن ابن شهاب ، عن أبي إدريس الخولاني - رضي الله عنه : أبي ثعلبة الخشني نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . رواه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح عن البخاري عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، قال : وتابعه يونس وجماعة ذكرهم ، ورواه مسلم عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن مالك ، وابن أبي ذئب ويونس ، وعن هارون الأيلي ، عن ابن وهب ، عن عمرو .