19000 جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي . [ ص: 353 ] ( ح وأخبرنا ) إسماعيل بن أبي أويس أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ببغداد ، ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري محمد بن أيوب ، أنبأ ، حدثني ابن أبي أويس مالك ، عن ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنها - ميمونة بنت الحارث فقال النبي - صلى الله عليه وسلم : " خذوها وما حولها وكلوا سمنكم " فأرة سقطت في سمن فماتت . لفظ حديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن محمد . وفي رواية القاضي : . رواه " خذوها وما حولها من السمن فاطرحوه " في الصحيح عن البخاري . إسماعيل بن أبي أويس