19007 [ ص: 254 ] باب من أباح الاستصباح به
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن وغيرهم ، قالوا : ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، أخبرني عبد الجبار بن عمر ، عن ، عن ابن شهاب ، عن أبيه رضي الله عنهما : سالم بن عبد الله بن عمر ، فقال : " ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي " . فقالوا : يا نبي الله ، أفرأيت إن كان السمن مائعا ؟ قال : " انتفعوا به ولا تأكلوه " فأرة وقعت في سمن . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن عبد الجبار بن عمر غير محتج به . ( وروي ) عن ، عن ابن جريج هكذا ، والطريق إليه غير قوي . ابن شهاب
( أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنبأ ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا بكر بن سهل ، ثنا شعيب بن يحيى يحيى بن أيوب ، عن ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ابن عمر ، فقال : " اطرحوها وما حولها إن كان جامدا " . فقالوا : يا رسول الله ، فإن كان مائعا ؟ قال : " فانتفعوا به ولا تأكلوه " الفأرة تقع في السمن أو الودك . والصحيح عن سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن من قوله موقوفا عليه غير مرفوع . ابن عمر