19014 باب ما يحل من الميتة بالضرورة  ، قال الله تبارك وتعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه   ) وقال : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه   ) 
قال مجاهد   : ( غير باغ ولا عاد   ) يقول : غير قاطع السبيل  [ ص: 356 ] ولا مفارق الأئمة ، ولا خارج في معصية الله جل جلاله  . 
( أخبرنا )  أبو الحسين بن الفضل القطان  ببغداد  ، أنبأ  أبو عمرو بن السماك  ، ثنا  محمد بن الفرج الأزرق  ، ثنا مسدد  ، ثنا أبو عوانة  ، عن سماك  ، عن  جابر بن سمرة   - رضي الله عنه - قال : مات بغل أو قال : ناقة عند رجل ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليستفتيه ، فزعم جابر  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لصاحبها : " أما لك ما يغنيك عنها ؟ " . قال : لا . قال : " اذهب كلها "  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					