19020  ( وقد حدثنا ) أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي  ، أنبأ بشر بن أحمد المهرجاني  ، ثنا  داود بن الحسين البيهقي  ، ثنا يحيى بن يحيى  ، أنبأ خارجة  ، عن ثور  ، عن  راشد بن سعد  ، وأعطاني كتابا عن  سمرة بن جندب   - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا أرويت أهلك من اللبن غبوقا فاجتنب ما نهاك الله عنه من الميتة   "  . 
وهذا يؤكد ما قبل والله أعلم ، وما فسره به أبو عبيد  أشهر عند أهل العلم وأليق بقوله : فما يحل لنا من الميتة في رواية  الوليد بن مسلم  ، وذكره  أبو عبد الله الحليمي  رحمه الله في كتابه ، وقال : فأبان أنهم إذا لم يأكلوها أكل الطعام المباح فلا إثم عليهم فيها ، فأكل الطعام المباح أن لا يتحين له حال ضرورة يخاف منها على النفس ، لكن الواجد يصطبح بشيء فيستغني به عما سواه إلى الليل يريد به أن يكون أبلغ إلى حوائجه ، فإذا أمسى تناول منه ما تركه بالنهار ، وإن لم يكن به ضرورة شديدة ، وقد يضم إليه البقل وغيره ، إما مزدادا من الطعام ، وإما مستطيبا له ، وليس هذا سبيل الميتة ، إنما أذن منها فيما يمسك منه الرمق ، والضرورة الداعية إليها لا تتفق في وقت بعينه من صباح أو مساء ، ولا تؤكل استطابة ، فيضم إليها بقل أو نحوه ، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم إذا لم يأكلوها كما يأكلون الطعام المباح فلا إثم عليهم فيها ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					