7534 ( أخبرنا ) أبو إسحاق : إبراهيم بن محمد الأرموي ، أنبأ ، أنبأ شافع بن محمد ، ثنا أبو جعفر الطحاوي المزني ، ثنا ، عن الشافعي ، عن يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن ، عن ابن شهاب : سعيد بن المسيب زكاة الفطر مدين من حنطة . قال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض : حديث مدين خطأ . قال الشيخ : هو كما قال : فالأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين كان بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وروينا في جواز نصف صاع من بر في صدقة الفطر ، عن الشافعي ، أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وفي إحدى الروايتين ، عن وأبي هريرة علي ، رضي الله عنهم ، قال : وابن عباس ابن المنذر : لا يثبت ذلك ، عن أبي بكر ، وعثمان رضي الله عنهما . قال الشيخ : هو عن أبي بكر منقطع ، [ ص: 170 ] وعن عثمان موصول . والله أعلم . وقد وردت أخبار ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاع من بر ووردت أخبار في نصف صاع ، ولا يصح شيء من ذلك قد بينت علة كل واحد منها في الخلافيات ، وروينا في حديث ، وفي الحديث الثابت ، عن أبي سعيد الخدري : أن تعديل مدين من بر وهو نصف صاع بصاع من شعير وقع بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبالله التوفيق . ابن عمر