7535 باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن الاعتبار في ذلك بصاع أهل المدينة الذين كانوا يقتاتون به .
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو نصر : محمد بن محمد بن حامد الترمذي ، ثنا محمد بن حبال ، ثنا ، ثنا يحيى بن بكير الليث ، عن عقيل ، عن ، عن هشام بن عروة ، عن أمه عروة بن الزبير رضي الله عنها أنها حدثته : أسماء بنت أبي بكر - بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم المدينة كلهم . أنهم كانوا يخرجون