7543 ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، ثنا الخصيب بن ناصح ، عن ، عن عبد الله بن جعفر المديني ، عن أبيه ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، قال : أبي هريرة ، واجعل لنا مع البركة بركتين ، اللهم إن اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا ، وقليلنا وكثيرنا إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة ، وإني عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة . قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إن صاعنا أصغر الصيعان ، ومدنا أصغر الأمداد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "
والذي رواه ، عن صالح بن موسى الطلحي منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها : جرت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغسل من الجنابة صاعا ، والوضوء رطلين . . فإن صالحا يتفرد به ، وهو ضعيف الحديث . قاله والصاع ثمانية أرطال ، وغيره من أهل العلم بالحديث ، وكذلك ما روي عن يحيى بن معين جرير بن يزيد ، عن ، وما روي عن أنس بن مالك ، عن ابن أبي ليلى عبد الكريم ، عن رضي الله عنه أنس بن مالك إسنادهما ضعيف . والصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم : كان يتوضأ برطلين ، ويغتسل [ ص: 172 ] بالصاع ثمانية أرطال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ، ثم قد أخبرت أنس بن مالك : أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر بالصاع الذي يقتاتون به أسماء بنت أبي بكر . فدل ذلك على مخالفة صاع الزكاة والقوت صاع الغسل ، ثم قد روت عن عائشة رضي الله عنها أنها : ، وقد دللنا على أن الفرق ثلاثة آصع ، فإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثا ، كان قدر ما يغتسل به كل واحد منهما ثمانية أرطال ، وهو صاع ونصف ، وقدر ما يغتسل به كان يختلف باختلاف الاستعمال ، فلا معنى لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر بمثل هذا ، وبالله التوفيق . كانت تغتسل هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء قدر الفرق