7663 باب المملوك يتصدق بالشيء اليسير من مال مولاه . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ  أبو عبد الله : محمد بن يعقوب  ، ثنا  حسن بن سفيان  ، ثنا  أبو بكر بن أبي شيبة  ، ثنا  حفص بن غياث  ، عن محمد بن زيد  ، عن عمير مولى آبي اللحم  ، قال : كنت مملوكا ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتصدق من مال موالي بشيء ؟ قال : " نعم ، والأجر بينكما نصفان "   . رواه مسلم  في الصحيح عن  أبي بكر بن أبي شيبة  ، وغيره . 
				
						
						
