( 757 ) حدثنا ، عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري منصور ، عن ، عن رجل ، من أهل سالم بن أبي الجعد الشام ، عن مرة بن كعب بن مرة البهزي ، قال : ، ثم لا صلاة حتى تكون الشمس على قدر رمح أو رمحين ، ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح ، ثم لا صلاة حتى تزول الشمس ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين ، ثم لا صلاة حتى تغرب الشمس أي الليل أسمع ؟ قال : " جوف الليل الآخر ، ثم الصلاة مقبولة حتى يطلع الفجر " . قلت : يا رسول الله ؟