[ ص: 393 - 394 ] ( ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ، ويعاد في الوقت ) لأن الأذان للإعلام ، وقبل الوقت تجهيل ( وقال أبو يوسف ) وهو قول الشافعي رحمه الله : ( يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل ) لتوارث أهل الحرمين . والحجة على الكل { قوله عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا . }


