[ ص: 423 ] قال ( وإذا شرع في الصلاة كبر ) لما تلونا ، وقال عليه الصلاة والسلام " { تحريمها التكبير }" وهو شرط عندنا ، خلافا للشافعي رحمه الله ، حتى إن من تحرم للفرض كان له أن يؤدي ، به التطوع عندنا ، وهو يقول : إنه يشترط لها ما يشرط لسائر الأركان ، وهذا آية الركنية ، ولنا أنه عطف الصلاة عليه في قوله تعالى: { وذكر اسم ربه فصلى }ومقتضاه المغايرة ، ولهذا لا يتكرر كتكرار الأركان ومراعاة الشرائط لما يتصل به من القيام .


