[ ص: 423 ] قال (
nindex.php?page=treesubj&link=1527وإذا شرع في الصلاة كبر ) لما تلونا ، وقال عليه الصلاة والسلام " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35203تحريمها التكبير }" وهو شرط عندنا ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، حتى إن من تحرم للفرض كان له أن يؤدي ، به التطوع عندنا ، وهو يقول : إنه يشترط لها ما يشرط لسائر الأركان ، وهذا آية الركنية ، ولنا أنه عطف الصلاة عليه في قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15وذكر اسم ربه فصلى }ومقتضاه المغايرة ، ولهذا لا يتكرر كتكرار الأركان ومراعاة الشرائط لما يتصل به من القيام .
[ ص: 423 ] قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=1527وَإِذَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ ) لِمَا تَلَوْنَا ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35203تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ }" وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا ، خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، حَتَّى إنَّ مَنْ تَحَرَّمَ لِلْفَرْضِ كَانَ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ ، بِهِ التَّطَوُّعَ عِنْدَنَا ، وَهُوَ يَقُولُ : إنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهَا مَا يُشْرَطُ لِسَائِرِ الْأَرْكَانِ ، وَهَذَا آيَةُ الرُّكْنِيَّةِ ، وَلَنَا أَنَّهُ عَطَفَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فِي قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى }وَمُقْتَضَاهُ الْمُغَايَرَةُ ، وَلِهَذَا لَا يَتَكَرَّرُ كَتَكْرَارِ الْأَرْكَانِ وَمُرَاعَاةُ الشَّرَائِطِ لِمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ الْقِيَامِ .