( ومن فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس إن أم فيها جهر    ) كما { فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى الفجر غداة ليلة التعريس  [ ص: 8 ] بجماعة   }( وإن كان وحده خافت حتما ، ولا يتخير ، هو الصحيح ) لأن الجهر يختص إما بالجماعة حتما ، أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير ولم يوجد أحدهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					