( فإن ) وقد مر من قبل . [ ص: 72 ] ( وإن رآه بعد ما قعد قدر التشهد ، أو ( رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت ) أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه ، أو خلع بعمل يسير ، أو كان أميا فتعلم سورة ، أو عريانا فوجد ثوبا ، ، أو موميا فقدر على الركوع والسجود ، أو تذكر فائتة عليه قبل هذه ، أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا ، أو طلعت الشمس في الفجر ، أو دخل وقت العصر وهو في الجمعة ، أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء كالمستحاضة ومن بمعناها ، بطلت صلاته في قول كان صاحب عذر فانقطع عذره رحمه الله ، وقالا : تمت صلاته ) وقيل : الأصل فيه أن أبي حنيفة فرض عند الخروج عن الصلاة بصنع المصلي رحمه الله ، وليس بفرض عندهما ، فاعتراض هذه العوارض عنده في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة ، وعندهما كاعتراضها بعد التسليم ، لهما ما روينا من حديث أبي حنيفة رضي الله عنه ، وله أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه ، وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا ، ومعنى قوله " تمت " قاربت التمام ، والاستخلاف ليس بمفسد ، حتى يجوز في حق القارئ ، وإنما الفساد ضرورة حكم شرعي ، وهو عدم صلاحية الإمام . ابن مسعود