[ ص: 315 ] فصل في الصلاة على الميت ( السلطان إن حضر ) لأن في التقدم عليه ازدراء به ( فإن لم يحضر فالقاضي ) لأنه صاحب ولاية ( فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي ) لأنه رضيه في حال حياته . قال : ( ثم الولي ، والأولياء على الترتيب المذكور في النكاح ، فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد الولي ) يعني إن شاء ، لما ذكرنا أن الحق للأولياء ( وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده ) لأن الفرض يتأدى بالأولى ، والتنفل بها غير مشروع ، ولهذا رأينا الناس تركوا عن آخرهم الصلاة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام ، وهو اليوم كما وضع . وأولى الناس بالصلاة على الميت