قال : ( وإن لم يلزمه القيام ، ويصلي قاعدا يومئ إيماء ) لأن ركنية القيام للتوسل به إلى السجدة لما [ ص: 208 ] فيها من نهاية التعظيم ، فإن كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا ، فيتخير والأفضل هو الإيماء قاعدا ; لأنه أشبه بالسجود . ( وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود يتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يقدر ، أو مستلقيا إن لم يقدر ) ; لأنه بناء الأدنى على الأعلى فصار كالاقتداء ( ومن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض بنى على صلاته قائما عند صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض ثم صح أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال وأبي يوسف رحمه الله : استقبل ) بناء على اختلافهم في الاقتداء ، وقد تقدم بيانه . ( وإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف عندهم جميعا ) ; لأنه لا يجوز اقتداء الراكع بالمومئ ، فكذا البناء محمد