( ومن لا بأس بأن يتوكأ على عصا أو حائط أو يقعد ) ; لأن هذا عذر ، وإن كان الاتكاء بغير عذر يكره ; لأنه إساءة في الأدب ، وقيل : لا يكره عند افتتح التطوع قائما ثم أعيا رحمه الله ; لأنه لو قعد عنده بغير عذر يجوز ، فكذا لا يكره الاتكاء ، وعندهما يكره ; لأنه لا يجوز القعود عندهما فيكره الاتكاء أبي حنيفة