[ ص: 247 - 250 ] باب صلاة العيدين . قال : ( على كل من تجب عليه صلاة الجمعة ) وفي الجامع الصغير عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فالأول سنة ، والثاني فريضة ، ولا يترك واحد منهما ، قال : وهذا تنصيص على السنة ، والأول على الوجوب ، وهو رواية عن وتجب صلاة العيد رحمه الله ، وجه الأول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، ووجه الثاني : { أبي حنيفة }والأول أصح ، وتسميته سنة لوجوبه بالسنة . قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي عقيب سؤاله قال : هل علي غيرهن ؟ فقال : لا ، إلا أن تطوع
[ ص: 250 ]