[ ص: 289 ] باب صلاة الخوف ( إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين : طائفة إلى وجه العدو ، وطائفة خلفه ، فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين ، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو ، وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ، ولم يسلموا ، وذهبوا إلى وجه العدو ، وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين وحدانا بغير قراءة ) لأنهم لاحقون ( وتشهدوا وسلموا ، ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا ركعة وسجدتين بقراءة ) لأنهم مسبوقون . ( وتشهدوا وسلموا ) والأصل فيه رواية رضي الله عنه { ابن مسعود صلاة الخوف }على الصفة التي قلنا . [ ص: 290 ] أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى رحمه الله وإن أنكر شرعيتها في زماننا فهو محجوج عليه بما روينا . وأبو يوسف