[ ص: 316 - 317 ] ( والصلاة : أن يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبها ، ثم يكبر تكبيرة يصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام ، ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين ، ثم يكبر الرابعة ويسلم ) لأنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعا في [ ص: 318 ] آخر صلاة صلاها ، فنسخت ما قبلها . ( ولو ) ( لم يتابعه المؤتم ) خلافا ( كبر الإمام خمسا ) ، لأنه منسوخ ، لما روينا ، وينتظر تسليمة الإمام في رواية ، وهو المختار ، والإتيان بالدعوات استغفار للميت . لزفر