[ ص: 316  -  317 ]   ( والصلاة : أن يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبها ، ثم يكبر تكبيرة يصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام ، ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين ، ثم يكبر الرابعة ويسلم ) لأنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعا في  [ ص: 318 ] آخر صلاة صلاها ، فنسخت ما قبلها . ( ولو )   ( كبر الإمام خمسا )    ( لم يتابعه المؤتم ) خلافا  لزفر  ، لأنه منسوخ ، لما روينا ، وينتظر تسليمة الإمام في رواية ، وهو المختار ، والإتيان بالدعوات استغفار للميت . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					