( فإذا زادت على أربعين  ، وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين ) عند أبي حنيفة  رحمه الله ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة ، وفي الاثنتين نصف عشر مسنة ، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة ، وهذه رواية الأصل ; لأن العفو ثبت نصا بخلاف القياس ، ولا نص هنا . 
وروى الحسن  عنه أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين ، ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع ; لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص وفي كل عقد واجب .  [ ص: 407  -  409 ] وقال  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما اللهلا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين ، وهي رواية عن  أبي حنيفة  رحمه الله  تعالىلقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله  عنه { لا تأخذ من أوقاص البقر شيئا   }.  [ ص: 410  -  413 ] وفسروه بما بين أربعين إلى ستين ، قلنا : قد قيل : إن المراد منها هنا الصغار . 
( ثم في الستين تبيعان أو تبيعتان ، وفي سبعين مسنة وتبيع ، وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة ، وفي المائة تبيعان ومسنة ، وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة ومن مسنة إلى تبيع ) لقوله عليه الصلاة والسلام { في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسن أو مسنة   }. ( والجواميس والبقر سواء    ) لأن اسم البقر يتناولهما ، إذ هو نوع منه ، إلا أن أوهام الناس لا تسبق إليه في ديارنا لقلته ، فلذلك لا يحنث به في يمينه لا يأكل لحم بقر ، والله أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					