[ ص: 414 - 416 ] فصل في الغنم
( ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة ، فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة ، إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ، إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة شاة ) هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه وعليه انعقد الإجماع . ( والضأن والمعز سواء ) لأن لفظة الغنم شاملة للكل ، والنص ورد به .
ويؤخذ الثني في زكاتها ، ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله ، والثني منها : ما تمت له سنة ، والجذع : ما أتى عليه أكثرها .
وعن أبي حنيفة رحمه الله وهو قولهما إنه يؤخذ الجذع . لقوله عليه الصلاة والسلام { إنما حقنا الجذع والثني }. [ ص: 417 - 418 ] ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة . وجه الظاهر حديث علي رضي الله عنهم وقوفا ومرفوعا { لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا }ولأن الواجب هو الوسط ، وهذا من الصغار ، ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعز . وجواز التضحية به عرف نصا ، والمراد بما روي الجذعة من الإبل .
( ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث ) لأن اسم الشاة ينتظمهما ، [ ص: 419 ] وقد قال عليه الصلاة والسلام { في أربعين شاة شاة }والله أعلم .
[ ص: 416 ]


