[ ص: 414  -  416 ] فصل في الغنم 
( ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة  صدقة ، فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة ، إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ، إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة شاة ) هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي كتاب  أبي بكر  رضي الله  عنه وعليه انعقد الإجماع . ( والضأن والمعز سواء    ) لأن لفظة الغنم شاملة للكل ، والنص ورد به . 
ويؤخذ الثني في زكاتها ، ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا في رواية الحسن  عن  أبي حنيفة  رحمه الله  ، والثني منها : ما تمت له سنة ، والجذع : ما أتى عليه أكثرها . 
وعن  أبي حنيفة  رحمه الله وهو قولهما إنه يؤخذ الجذع . لقوله عليه الصلاة والسلام { إنما حقنا الجذع والثني   }.  [ ص: 417  -  418 ] ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة . وجه الظاهر حديث  علي  رضي الله  عنهم وقوفا ومرفوعا { لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا   }ولأن الواجب هو الوسط ، وهذا من الصغار ، ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعز . وجواز التضحية به عرف نصا ، والمراد بما روي الجذعة من الإبل . 
( ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث    ) لأن اسم الشاة ينتظمهما ،  [ ص: 419 ] وقد قال عليه الصلاة والسلام { في أربعين شاة شاة   }والله أعلم . 
     	
		 [ ص: 416 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					