[ ص: 453 ] قال ( وإن ) ( نأخذ منه العشر ) لقول ( مر حربي بمائتي درهم ، ولا يعلم كم يأخذون منا ) رضي الله عنه : فإن أعياكم فالعشر ( وإن عمر نأخذ بقدره ، وإن علم أنهم يأخذونه منا ربع عشر أو نصف عشر لا نأخذ الكل ) لأنه غدر ( إن كانوا كانوا يأخذون الكل لا نأخذ ) ليتركوا الأخذ من تجارنا ، ولأنا أحق بمكارم الأخلاق . لا يأخذون أصلا