[ ص: 453 ] قال ( وإن )   ( مر حربي بمائتي درهم ، ولا يعلم كم يأخذون منا )    ( نأخذ منه العشر ) لقول  عمر  رضي الله  عنه : فإن أعياكم فالعشر ( وإن علم أنهم يأخذونه منا ربع عشر أو نصف عشر  نأخذ بقدره ، وإن كانوا يأخذون الكل  لا نأخذ الكل ) لأنه غدر ( إن كانوا لا يأخذون أصلا  لا نأخذ ) ليتركوا الأخذ من تجارنا ، ولأنا أحق بمكارم الأخلاق . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					