[ ص: 472 - 473 ] قال : ( وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة ، فلا معنى لرفعها . قال ( تغلبي له أرض عشر فعليه العشر مضاعفا ) عرف ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم.
وعن محمد رحمه الله أن فيما اشتراه التغلبي من المسلم عشرا واحدا ; لأن الوظيفة عنده لا تتغير بتغير المالك ( فإن اشتراها منه ذمي فهي على حالها عندهم ) لجواز التضعيف عليه في الجملة كما إذا مر على العاشر ( وكذا إذا اشتراها منه مسلم ، أو أسلم التغلبي عند أبي حنيفة رحمه الله ) سواء كان التضعيف أصليا أو حادثا ; لأن التضعيف صار وظيفة لها فتنتقل إلى المسلم بما فيها كالخراج ( وقال أبو يوسف رحمه الله : يعود إلى عشر واحد ) لزوال الداعي إلى التضعيف ، قال في الكتاب : وهو قول محمد فيما صح عنه ، قال رضي الله عنه : اختلف النسخ في بيان قوله ، والأصح أنه مع أبي حنيفة في بقاء التضعيف ، إلا أن قوله لا يتأتى إلا في الأصلي ، لأن التضعيف الحادث لا يتحقق عنده ; لعدم تغير الوظيفة .


