قال ( وإذا كانت لمسلم دار خطة فجعلها بستانا فعليه العشر ) معناه إذا سقاه بماء العشر ، وأما إذا كانت تسقى بماء الخراج ففيها الخراج ; لأن المؤنة في مثل هذا تدور مع الماء . ( وليس على المجوسي في داره شيء ) لأن عمر رضي الله عنه جعل المساكن عفوا ( وإن جعلها بستانا فعليه الخراج ) وإن سقاها بماء العشر ، لتعذر إيجاب [ ص: 475 ] العشر ، إذ فيه معنى القربة ، فيتعين الخراج ، وهو عقوبة تليق بحاله ، وعلى قياس قولهما يجب العشر في الماء العشري ، إلا أن عند محمد رحمه الله عشر واحد ، وعند أبي يوسف عشران ، وقد مر الوجه فيه ، ثم الماء العشري : ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد . والماء الخراجي : ماء الأنهار التي شقها الأعاجم ، وماء جيحون وسيحون ودجلة والفرات عشري عند محمد رحمه الله ; لأنه لا يحميها أحد كالبحار ، وخراجي عند أبي يوسف رحمه الله ; لأنه يتخذ عليها القناطر من السفن ، وهذا يدل عليها .


