( ) ; لإطلاق ما روينا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر رضي الله عنهما { ابن عباس }الحديث ، ولأن السبب قد تحقق والمولى من أهله ، وفيه خلاف أدوا عن كل حر وعبد ، يهودي أو نصراني أو مجوسي رحمه الله ; لأن الوجوب عنده على العبد ، وهو ليس من أهله ، ولو كان على العكس فلا وجوب بالاتفاق . [ ص: 500 ] قال ( ومن الشافعي ) معناه أنه إذا مر يوم الفطر والخيار باق ، وقال باع عبدا وأحدهما بالخيار ففطرته على من يصير له رحمه الله : على من له الخيار ; لأن الولاية له . وقال زفر رحمه الله : على من له الملك ; لأنه من وظائفه كالنفقة . ولنا أن الملك موقوف ; لأنه لو رد يعود إلى قديم ملك البائع ، ولو أجيز يثبت الملك للمشتري من وقت العقد ، فيتوقف ما يبتني عليه ، بخلاف النفقة ، [ ص: 501 ] لأنها للحاجة الناجزة فلا تقبل التوقف ، وزكاة التجارة على هذا الخلاف . الشافعي