[ ص: 502 - 505 ] فصل في ( الفطرة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ) وقال مقدار الواجب ووقته أبو يوسف رحمهما الله: الزبيب بمنزلة الشعير ، وهو رواية عن ومحمد رحمه الله ، والأول رواية الجامع الصغير ، وقال أبي حنيفة [ ص: 506 ] رضي الله عنه : من جميع ذلك صاع ; لحديث الشافعي رضي الله عنه ، قال : { أبي سعيد الخدري }. ولنا ما روينا . [ ص: 507 - 516 ] وهو مذهب جماعة من الصحابة ، وفيهم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين ، وما رواه محمول على الزيادة تطوعا ، كنا نخرج ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهما في الزبيب أنه والتمر يتقاربان في المقصود .
وله أنه والبر يتقاربان في المعنى ; لأنه يؤكل كل واحد منهما بجميع أجزائه ، بخلاف الشعير والتمر ; لأن كل واحد منهما يؤكل ويلقى من التمر النواة ومن الشعير النخالة ، وبهذا ظهر التفاوت بين البر والتمر ، ومراده من الدقيق والسويق ما يتخذ من البر ، أما دقيق الشعير فكالشعير ، والأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة احتياطا وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار ، لم يبين ذلك في الكتاب اعتبارا للغالب ، والخبز تعتبر فيه القيمة ، هو الصحيح . ثم يعتبر نصف صاع من بر وزنا فيما يروى عن رحمه الله . أبي حنيفة
وعن رحمه الله أن يعتبر كيلا . والدقيق أولى من البر ، والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن محمد رحمه الله ، وهو اختيار الفقيه أبي يوسف أبي جعفر رحمه الله ; لأنه أدفع للحاجة وأعجل به .
وعن أبي بكر الأعمش رحمه الله تفضيل الحنطة ; لأنه أبعد من الخلاف ، إذ في الدقيق والقيمة خلاف رحمه الله . الشافعي
[ ص: 505 ]