[ ص: 41 ] فصل  
[ أحكام النفساء ]  
النفاس : الدم الخارج عقيب الولادة ، ولا حد لأقله ، وأكثره أربعون يوما      . وإذا جاوز الدم الأربعين ولها عادة ، فالزائد عليها استحاضة ، فإن لم يكن لها عادة فنفاسها أربعون ، والنفاس في التوأمين عقيب الأول ( مز ) ، والسقط الذي استبان بعض ( ف ) خلقه ولد .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					