[ ص: 229 ] ، وهو وعلى المعتدة من نكاح صحيح عن وفاة أو طلاق بائن إذا كانت بالغة مسلمة حرة أو أمة الحداد ، ولا تخرج المبتوتة من بيتها ليلا ولا نهارا ، والمعتدة عن وفاة تخرج نهارا وبعض الليل وتبيت في منزلها ، والأمة تخرج لحاجة المولى في العدتين في الوقتين جميعا ، وتعتد في البيت الذي كانت تسكنه حال وقوع الفرقة إلا أن ينهدم أو تخرج منه أو لا تقدر على أجرته فتنتقل . ترك الطيب والزينة والكحل والدهن والحناء إلا من عذر