[ ص: 403 ] وإذا  استولى الكفار على أموالنا وأحرزوها بدارهم   ملكوها ، فإن ظهرنا عليهم فمن وجد ملكه قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وبعدها بالقيمة إن شاء ، وإن دخل تاجر واشتراه فمالكه إن شاء أخذه بثمنه ، وإن شاء ترك ، وإن وهب له أخذه بالقيمة . وإن غلب بعض أهل الحرب بعضا وأخذوا أموالهم ملكوها ، ولا يملكون علينا مكاتبينا ومدبرينا وأمهات أولادنا وأحرارنا ، وإن أبق إليهم عبد لم يملكوه ( سم ) ، وإذا خرج عبيدهم إلينا مسلمين فهم أحرار ، وكذلك إن ظهرنا عليهم وقد أسلموا وإذا اشترى المستأمن عبدا مسلما وأدخله دار الحرب عتق عليه ( سم ) ; وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان لا يتعرض لشيء من دمائهم وأموالهم ، فإن أخذ شيئا وأخرجه تصدق به  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					