فرع
في الكتاب : إذا استحق عوض هبة الثوب وهي قائمة ، رجعت فيها إلا أن يعوض ، لأن ذلك شأنها ، وليس له قيمة العوض إن زادت على الهبة ، لأن الذي زاده أولا في عوضه على قيمة هبته إنما كان تطولا ، وإن استحقت الهبة رجع في العوض إلا أن يفوت في بدن أو سوق فقيمته ، قال ابن يونس : قال أشهب : إذا أثابك بعد أن لزمته هبتك فقد باعك ذلك بيعا بالقيمة ، فإنما لك قيمتها عند [ ص: 83 ] الاستحقاق ، أو قبل اللزوم ، فذلك بيع للعوض ، فسلعتك ( كذا ) فالواجب قيمة العوض ، كمن باع سلعته بسلعة . ولو أثابك دنانير أو بعد اللزوم رجعت قبل لزوم الهبة فاستحقت الدنانير ، رجعت بمثل الدنانير ، أو بعد اللزوم رجعت بقيمة سلعتك ، وما زادك أولا صلة لا ترجع به إلا أن يثيبك دنانير أقل من قيمتها فترجع بمثل تلك الدنانير ، كدفع الدنانير أو العرض في نكاح التفويض قبل البناء فيستحق ، ترجع المرأة لما استحق من باها ( كذا ) ، أو بعد البناء فصداق المثل يوم العقد .