الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : بعت جارية لعبد فأعتقه ، ثم استحق نصف الجارية قبل حوالة سوقها ، فلمبتاعها نصفها الباقي ، لأنه ملكه ، والرجوع بنصف قيمة عبده ، أو رد باقيها لعيب الشركة ، وأخذ قيمة جميع عبده لفوته بالعتق ، وكذلك إن استحق نصف العبد وأعتقت الجارية قال ابن يونس : لو كان قائما لم يعتق فأراد التمسك بنصف الجارية ، ويرجع بنصف العبد لم يكن له ذلك عند ابن القاسم لضرر الشركة ، وله ذلك عند أشهب ، وقال في قيام العبد : له حبس نصف الجارية والرجوع بنصف قيمة العبد مع قدرته على رد نصف الجارية ، وأخذ جميع العبد فصار إذا حبس أخذ نصف قيمة العبد وهو مجهول ، وقد أمكنه الرد فهذا رجوع منه إلى ما زاد . ابن حبيب : إن ذلك جائز إلا أن يقول : لا يكون له التخير إلا بعد معرفة نصف قيمة العبد ، وعن ابن القاسم : إذا ابتعت عبدا فبعت نصفه ثم استحق ، رجع جميع العبد ، فقد جرى الاستحقاق إلى ما بيع وفيما بقي ، وعن مالك : إذا استحق ( . . . ) لضرر الشركة فالمستحق في مسألتك يأخذ الربع من جميعه مما باع المبتاع ومما بقي ، ثم للمبتاع الثاني الرجوع من الثمن على بائعه بقدر المستحق منه من خاصته ، أو يرد بقيته ، أو يكون المشتري [ ص: 84 ] الأول مخيرا كما وصفنا ، قال سحنون : هذا غلط ، وإنما يقع الاستحقاق فيما بقي بيده دون ما باع ، ويرجع المشتري على بائعه بقدر ما استحق ، وليس لك رد الباقي ؛ لأنه قد باع نصف العبد ، وإنما جعل ابن القاسم للمبتاع الرد وهو على ضرر الشركة دخل ، لتزيد الضرر عليه ، لأنه إنما رضي بمشاركتك لنصفتك فإذا دخل ثالث لا يرضى بشركته ، كالشفيع إذا سلم الشفعة بناء على أنك المشتري ، ثم ظهر غيرك المشتري فله ( كذا ) لإزالة الضرر .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية