الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الركن الرابع : الشيء المودع ، وله عاقبتان في الاتفاق على البقاء ، وفي الجواهر : الرد واجب مهما طلب المالك وانتفى الغرر ، وقاله الأئمة ، وفيه ثلاثة فروع :

                                                                                                                الفرع الأول

                                                                                                                قال ابن يونس : إذا اعتذر عن الدفع لك بالركوب إلى موضع كذا فلم يقبل عذره فحلف : لا يعطيكها هذه الليلة وادعى من الغد ضياعها : قال : امتناعه ضمان ، لأنه أقر بها ، وإن قال : لا أدري متى ذهبت حلف ولا يضمن ، قاله ابن القاسم ، وقال أصبغ : ويحلف : ما علم بذهابها حين منعه ، قال ابن القاسم : ولو قال : ذهبت بعد امتناعي ضمنها لمنعك إياها ، إلا أن يكون له عذر يتضرر معه بمرافقتك ، وقال أصبغ : لا يضمن كان له شغل أم لا ، إلا أن يكون في يديه أو عند بابه ، وليس فيه فتح ولا غلق ، وقال ابن عبد الحكم : إذا قال من الغد : تلفت قبل امتناعي أو بعده لم يضمن ، وكذلك لو قال : لا أدفعها إلا بالسلطان ، فترافعتما إليه فضاعت في خلال ذلك فلا يضمن ، لأنه قد يخاف شغبك ، وقد يعوق الناس عائق ، وقد يثقل عليهم ذلك في وقت ، والمودع إنما دخل على الحفظ والتسليم على ما جرت به العوائد ، ويرد الناس مثل هذا من شغل وكيل وما يعذرون به ، وقال ( ح ) وابن حنبل : متى أخر عن القدرة على الدفع أخر له عن الحفظ بالطلب ، والرد واجب إجماعا ، وفي الجواهر : قال ابن عبد الحكم : إذا [ ص: 144 ] قال : أنا مشغول إلى حد ، فقال في غد : قبل مجيئك الأول أو بعد فلا يضمن ، وعن ابن القاسم : إذا امتنع إلا بقضاء السلطان فيقضى عليه بالدفع فهلكت قبل القضية وبعد الطلب ، فإن دفعت إليه بغير بينة ضمن . قال ابن القاسم : ومن طلبت منه وديعة فقال : ضاعت من سنين ، وكنت أرجو أن آخذها ولم يكن يذكر هذا ، وصاحبها حاضر ، يصدق ولا يضمن ، لأنه أمر محتمل ، وهو أمين ، إلا أن يطلب منه فيقر بها عنده ، ثم يدعي الضمان قبل ذلك فيضمن ، وكذلك القراض ، وقال أصبغ : إذا لم يعرف منه طلب لها ولا ذكر لصاحبها ولا لغيره ، لأن عادة الناس ذكر مثلها فيتهم . قال ابن عبد الحكم : أصحابنا يقولون : إن سمع منه قبل ذلك الوقت سمع منه وإلا فلا ، قال : وأنا أرى أن يحلف ولا شيء عليه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية