الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                السابعة ، في الكتاب : إذا أنفقت على الدابة بغير أمر السلطان وشهدت بينة بأنها وديعتك من حين كذا فإن الإمام يبيعها ويقضيك النفقة ، وإن لم يشهد بها إذا لم تدع شططا ، قال ابن يونس : الفرق بين هذه وبين الزوجة تدعي غيبة زوجها : أنها أنفقت من مالها على نفسها فلا يقبل منها إلا أن تكون رفعت إلى السلطان أنه لم يترك لها نفقة : إن البينة شهدت لها بالوديعة عنده ولم يطلع على نفقتها . والزوجة في دار زوجها وموضع ماله ، ولو ادعت المرأة أنها أنفقت على دابته من مالها لكان كدعواها النفقة على نفسها ; لأنها في دار صاحبها ، قال القاضي في الإشراف : إذا لم يأمرك بعلف البهيمة لزمك علفها أو تدفعها للحاكم فيتدين ( كذا ) على صاحبها لعلفها أو بيعها إن كان قد غاب فإن تركها لم يعلفها فهلكت ضمنتها ووافقنا ( ش ) وابن حنبل . وقال ( ح ) لا يلزمك علفها ; لأنه فوض إليك الحفظ دون العلف ، وجوابه : أن صون البهائم عن تعذيبها بالجوع وغيره حق لله وهو لو فعل ذلك أثم وحق الله تعالى لا يتوقف فعله ووجوبه على إذن الخلق ، أو يقول : أنت مأمور بحفظها وهذا منه فكان عليك كما لو رأيتها تتردى في بئر وجب عليك صونها عنه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية