[ ص: 152 ] الثامنة ، في الكتاب : إذا قال : ضمن ، إلا أن تقوم له ببينة ويشبه نفقة مثلهم ، ولم يبعث إليهم بالنفقة لعدم إذنك له في ذلك ، ومن تصرف في مال غيره بغير إذنه ضمنه ، في التنبيهات : وقع في بعض نسخ المدونة : وقال غيره : إن صدقوه ولم يبعث إليهم بشيء وهي نفقة مثلهم لا يضمن وإن قلت : كنت أبعث إليهم ضمن ، قال أنفقتها على أهلك وولدك وصدقوه ابن يونس : ينبغي إذا فرض لهم قاض إذا اعترفت أنك لم تترك لهم نفقة ولا بعثت بها وصدقوه أنه أنفق من الوديعة نفقة مثلهم لا يضمن وإن تقم بينة إذا صدقته الزوجة الكافلة الولد ; لأنها لو أنفقت من عندها لرجعت بذلك على الزوج ، قال أشهب : إذا قلت : دفعت النفقة أو بعثت بها إليهم ، حلفت على ذلك وعلى وصولها ثم يضمن ولا ترجع على أهلك بشيء إن قال : أمرتني بالدفع أو قال لك : لم أفعل وإلا رجعت على من يلي نفسه بقدر حصته وهذا ما لم يكن السلطان قضى على الغائب بالنفقة فإن قضى لم تصدق في قولك بعثت أو تركت إلا ببينة فيكون الجواب كما تقدم ، قال التونسي : لا يحتاج المنفق إلى بينة إذا صدقه الكافل أو أمهم ، أو كانت المتولية للنفقة إذا أقررت أنك لم تبعث إليهم وأخلفت نفقة لأنها لو قالت : النفقة من عندي صدقت ورجعت عليك ، ولا فرق إلا أن تريد أن الذين قاموا بها سواك فلا يجوز إقرارها عليهم .